النشرة البريدية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات فتاوى رمضانية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات فتاوى رمضانية. إظهار كافة الرسائل

فتاوى رمضانية, الجزء الثاني

 

.8- ما يحرم على الصائم:
يحرم على الصائم ما يلي:
1- الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات في النهار.
قال الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة:187].
2- الوصال يوماً أو يومين فأكثر من غير أكل وشرب بينهما.
1- عَنْ أبِي سَعِيدٍ رَضيَ اللهُ عَنهُ أنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لا تُوَاصِلُوا، فَأيُّكُمْ إِذَا أرَادَ أنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ». قالوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ الله، قال: «إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أبِيتُ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي وَسَاقٍ يَسْقِينِ». أخرجه البخاري.
2- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالوِصَالَ». مَرَّتَيْنِ، قِيلَ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قال: «إِنِّي أبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ، فَاكْلَفُوا مِنَ العَمَلِ مَا تُطِيقُونَ». متفق عليه.
3- تحرم الغيبة والنميمة ونحوهما في كل وقت، وهي في رمضان أشد حرمة؛ لحرمة الزمان.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ وَالجَهْلَ، فَلَيْسَ لله حَاجَةٌ أنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ». أخرجه البخاري.
4- تقبيل الزوجة ومباشرتها نهاراً إذا خشي نزول المني.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ. متفق عليه.
5- استعمال الإبر المغذية، وغسيل الكلى في نهار رمضان.

.9- ما يكره للصائم:
يكره للصائم ما يلي:
1- المبالغة في المضمضة والاستنشاق في النهار.
2- ذوق الطعام في النهار بلا حاجة.
3- الحجامة إن خشي الضعف.
4- الفصد إن خشي الضعف.
5- مضغ العلك في النهار.
6- تقبيل ومباشرة الزوجة في النهار بشهوة.
7- فضول الكلام والنظر والنوم.
8- جمع الريق وبلعه.
9- بلع النخامة سواء كانت من الرأس، أو الحلق، للصائم وغيره؛ لأنها مستقذرة طبعاً.

.10- ما يجوز للصائم:
يجوز للصائم ما يلي:
1- تقبيل الزوجة ومباشرتها، إن أمن نزول المني، ولو تحركت شهوته.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ أمْلَكُكُمْ لإرْبِهِ. متفق عليه.

من قبّل زوجته أو باشرها وهو صائم فأمذى أو أمذت فلا شيء عليهما.
ومن علم أنه يمني بالتقبيل أو المباشرة، وهي مس بشرة الزوجة فيما دون الفرج لم يجز له ذلك.
فإن فعل وأمنى أو أمنت هي فقد أفطر الذي أنزل منهما، وبطل صومه، وأثم بفعله، وعليه القضاء دون الكفارة.
فإن جامعها نهاراً وهو صائم فهو آثم، وعليه القضاء والكفارة.
2- أن يصبح يوم الصيام جنباً، فمن أجنب ليلاً، ثم أصبح صائماً، فصومه صحيح، ولا قضاء عليه، ولا إثم عليه.
ومن احتلم وهو صائم فصومه صحيح، ولا قضاء عليه.
عَنْ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ. متفق عليه.
3- الأكل والشرب في نهار رمضان ناسياً لا يفسد الصوم، ولا يوجب القضاء، وكذلك الجماع ناسياً.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأكَلَ أوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ». متفق عليه.
4- الاغتسال وصب الماء على الرأس للتبرد من الحر والعطش.
عَنْ أبِي بَكْر بْن عَبدِالرَّحمنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَ النَّاسَ فِي سَفَرِهِ عَامَ الفَتْحِ بالفِطْرِ وَقَالَ: «تَقَوَّوْا لِعَدُوِّكُمْ» وَصَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَالَ الَّذِي حَدَّثنِي: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بالعَرْجِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ المَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ العَطَشِ أَوْ مِنَ الحَرِّ. أخرجه أبو داود.
5- المضمضة والاستنشاق من غير مبالغة.
عَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «بَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِماً». أخرجه أبو داود والترمذي.
6- الحجامة إن كانت لا تضعفه، والتبرع بالدم إن كان لا يضعفه، والفصد إن كان لا يضعفه، ونحو ذلك.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ. متفق عليه.

.أحوال أخذ الدم:
الحجامة والفصد والتبرع بالدم لا يفطر الصائم.
ويجوز ذلك في حق الصائم الذي لا يضعف به.. ويكره في حق من يضعف به.. ويحرم في حق من بلغ به الضعف إلى أن تكون سبباً في إفطاره.
عَنْ أنَس بن مَالِكٍ رَضيَ اللهُ عَنهُ أنَّهُ سُئِلَ: أكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الحِجَامَةَ لِلصَّائِم؟ قَالَ: لا، إِلا مِنْ أجْلِ الضَّعْفِ. وَزَادَ شَبابةُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري.
7- خروج القيء، فمن غلبه القيء، أو استقاء لحاجة، فصومه صحيح، ولا قضاء عليه ولا كفارة.
8- كل ما لا يسمى أكلاً ولا شرباً، ولا يقصد به الأكل والشرب كالكحل والقطرة والحقنة والأدهان والطيب والبخور والحنا ومعجون الأسنان ونحو ذلك.
9- كل ما لا يمكن التحرز منه كالطعام بين الأسنان، والدم اليسير من اللثة والأسنان، إذا اختلط بالريق وغلبه.
وغبار الطريق والطحين والدخان، ونحو ذلك مما لا يمكن التحرز منه إذا بلعه الصائم، والرعاف والنزيف، وخروج المذي والودي ونحو ذلك.
10- بلع النخامة والبلغم لا يفطر الصائم، لكن ذلك مستقذر، فينبغي للإنسان لفظه لقذارته وضرره.
11- ذوق الطعام للحاجة ما لم يصل إلى الجوف فيفطر به.
12- وصال الصيام إلى السحر، والأَوْلى تركه.
عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضيَ اللهُ عَنهُ أنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لا تُوَاصِلُوا، فَأيُّكُمْ أرَادَ أنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ». قالوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ الله، قال: «لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أبِيتُ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي وَسَاقٍ يَسْقِينِ». أخرجه البخاري.

.ما يباح فعله أثناء الصوم:
الأشياء التي لا يفطر بها الصائم، ويجوز للصائم فعلها أثناء النهار ما يلي:
قطرة العين والأنف والأذن.. وبخاخ الربو.. وبخاخ الأنف.. والكحل.. والتحاميل.. والحقن الشرجية.. وتحليل الدم.. والدهانات.. والمراهم.
وإبر الأنسولين.. والإبر العلاجية غير المغذية.. والأقراص التي توضع تحت اللسان لعلاج الأزمات القلبية.. والتخدير إن أفاق جزءاً من النهار.. ومنظار الكشف على المعدة ونحو ذلك مما هو ليس بأكل ولا شرب.

.11- أقسام المفطرات:
فقه المفطرات:
المفطرات هي كل ما يزيد الجسم قوة أو ضعفاً، وهي نوعان:
1- الطعام والشراب الذي يمد الجسم بالتغذية، فيتولد الدم الكثير الذي يجري في العروق، ويزيد قوة الشهوة، ويسهل للشيطان أن يجري في هذا الدم، فيغوي بني آدم، ويزين لهم المعاصي.
2- خروج الأشياء المنهكة للجسم، والتي تزيد الجسم ضعفاً إلى ضعف، فيضعف المسلم بسببها عن الطاعة والعبادة، كالجماع والحيض والنفاس ونحو ذلك.
فمنع الشرع منه رحمة بالعبد وشفقة عليه؛ لئلا يزيد ضعفه إلى ضعف آخر فيقصِّر في أداء ما أمره الله به.
فهذان الأمران هما أساس المفطرات، وعليهما مدار كل مفطر.

.الأشياء التي يفسد بها الصوم:
يفسد الصوم بما يلي:
1- الأكل والشرب في نهار رمضان.
2- الجماع في نهار رمضان.
3- إنزال المني يقظة بتقبيل، أو مباشرة، أو استمناء ونحو ذلك.
4- استعمال الإبر المغذية للبدن في نهار رمضان.
وهذه المفطرات يفطر بها الصائم إذا فعلها عالماً، متعمداً، ذاكراً لصومه.
5- خروج دم الحيض والنفاس.
6- الردة عن الإسلام.

.شروط المفطرات:
شروط المفطرات ثلاثة: العلم.. والذكر.. والعمد.
والصائم له حالتان:
الأولى: أن يفعل شيئاً من مفسدات الصيام السابقة ناسياً، أو جاهلاً، أو بغير قصد، فصومه صحيح، ولا قضاء عليه.
1- قال الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة:286].
2- وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأكَلَ أوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ». متفق عليه.
الثانية: أن يفعل شيئاً من مفسدات الصيام مختاراً، عالماً، ذاكراً، من غير رخصة شرعية، فهذا قد فسد صومه، وهو آثم بفعله، وعليه أن يتوب إلى الله من ذنبه، ولا يصح منه الأيام التي أفطرها، وإن كان الفطر بالجماع فعليه إثم الفطر والجماع.
قال الله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا [5]} [الأحزاب:5].

.منافذ المفطرات:
ما يفسد الصيام له ستة منافذ:
1- قسم من الفم: وهو الأكل والشرب عمداً.
2- قسم من الأنف: وهو المبالغة في الاستنشاق حتى دخل الماء في جوفه.
3- قسم من الفرج: وهو ثلاثة أقسام:
الجماع.. ونزول المني في غير احتلام بمباشرة أو تقبيل ونحو ذلك.. وخروج دم الحيض والنفاس.
4- قسم من الدماغ: وهو نوعان:
الجنون.. والإغماء.. فمن جن أو أغمي عليه فسد صومه، ولا قضاء عليه؛ لارتفاع التكليف عنه.
5- قسم من سائر البدن: وهو الإبر المغذية للبدن.
6- قسم من العروق: كحقن الدم في الجسم، وغسيل الكلى، ويكون بإخراج الدم من الجسم، ثم إعادته نقياً مع إضافة بعض المواد إليه.
وهذه الأقسام كلها مفسدة للصوم.

.حكم استخدام الصائم الإبر:
الإبر نوعان:
1- الإبر المغذية التي تستخدم في إطعام المرضى، فهذه تفطِّر من استعملها؛ لأنها بمعنى الأكل والشرب.
2- الإبر غير المغذية التي تستخدم للدواء للتغذية مثل إبر الأنسولين ونحوها، فهذه لا تفطر الصائم؛ لأنها ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعناهما.

.حكم استخدام بخاخ الربو:
من كان عنده ضيق في التنفس فيجوز له استخدام البخار، أو بخاخ الربو، من أجل توسيع الشعب الهوائية وترطيبها، ولا يفطر بذلك الصائم.

.حكم حقن الدم في الصائم:
إذا احتاج الصائم إلى دم، كأن يحصل معه نزيف، أو ينقص دمه، فحُقن به دم، فإنه يفطر بذلك؛ لأن الدم خلاصة الغذاء، والغذاء من المفطرات، فيفطر ويقضي فيما بعد.

.الذين يجوز لهم الفطر في رمضان:
الذين يجوز لهم الفطر في رمضان سبعة:
أربعة من أهل القضاء.. وثلاثة من أهل الكفارة.
فأهل القضاء أربعة، وهم:
المسافر إذا أفطر.. والمريض إذا أفطر.. والحامل إذا خافت على نفسها أو ولدها فأفطرت.. والمرضع إذا خافت على الرضيع فأفطرت.
فهؤلاء إذا أفطروا فعليهم القضاء بلا كفارة.
وأهل الكفارة ثلاثة، وهم:
المريض الذي لا يرجى برؤه.. وصاحب العطش الذي لا يصبر عن الماء.. والكبير من الرجال والنساء الذي لا يستطيع الصوم.
فهؤلاء جميعاً يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكيناً، ولا قضاء عليهم.

.حكم الجماع في نهار رمضان:
1- إذا أنزل الصائم في نهار رمضان باستمناء ومباشرة زوجته بدون جماع، فهو آثم، وعليه القضاء دون الكفارة.
2- من سافر في نهار رمضان، وصام في سفره، ثم جامع زوجته، فعليه القضاء دون الكفارة، ولا إثم عليه.
3- من جامع في نهار رمضان وهو مقيم فعليه القضاء والكفارة والإثم إن كان متعمداً، عالماً، ذاكراً.
فإن كان مكرهاً، أو جاهلاً، أو ناسياً، فصومه صحيح، ولا قضاء عليه ولا كفارة، والمرأة كالرجل في الحالتين.

.كفارة الفطر بالجماع في نهار رمضان:
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ الله! قال: «وَمَا أهْلَكَكَ؟». قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأتِي فِي رَمَضَانَ، قال: «هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟» قالَ: لا، قال: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟». قال: لا، قالَ: «فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً؟». قال: لا، قال: ثُمَّ جَلَسَ، فَأتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ فِيهِ تَمر، فَقَالَ: «تَصَدَّقْ بِهَذَا». قال: أفْقَرَ مِنَّا؟ فَمَا بَيْنَ لابَتَيْهَا أهْلُ بَيْتٍ أحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أنْيَابُهُ، ثُمَّ قال: «اذْهَبْ فَأطْعِمْهُ أهْلَكَ». متفق عليه.

.متى تسقط الكفارة بالجماع:
تسقط الكفارة فيما يلي:
1- إذا جامع زوجته في السفر.
2- إذا جامع زوجته في قضاء رمضان.
3- إذا جامع زوجته في رمضان دون الفرج فأنزل.
4- إذا كان معذوراً بجهل، أو نسيان، أو إكراه، فلا قضاء عليه ولا كفارة.
5- إذا واقع زوجته في صوم نفل أو نذر.
لا تجب الكفارة مطلقاً بغير الجماع في نهار رمضان ممن يلزمه الصوم.

.حكم من احتال للجماع في نهار رمضان:
من احتال لجماع أهله في رمضان فأفطر بالطعام أو الشراب، ثم جامع أهله لتسقط عنه الكفارة فهذا قد خرق حرمة رمضان بالفطر.. وفَعَل الجماع المحرم في نهار رمضان.. واحتال لمقارفة المحرم.. وأفسد صوم غيره بالجماع فعلى الحاكم أن يستتيبه.. وعليه التوبة إلى الله من ذنبه العظيم.. وعليه القضاء.. وعليه الكفارة المغلظة.
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ؛ أنَّ رَجُلاً وَقَعَ بِامْرَأتِهِ فِي رَمَضَانَ، فَاسْتَفْتَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً؟». قال: لا، قال: «وَهَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ؟». قال: لا، قال: «فَأطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا». متفق عليه.

.حكم الكفارة إذا كرر الجماع:
1- تجب الكفارة على من جامع في نهار رمضان متعمداً على الترتيب:
عتق رقبة مؤمنة.. فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين.. فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً.
2- من جامع في نهار رمضان ثم كفر، ثم جامع في يوم آخر، فعليه كفارة أخرى.
3- من جامع مراراً في يوم واحد، فعليه كفارة واحدة، لكن إثمه أعظم.
4- من جامع في نهار رمضان ولم يكفر، ثم جامع في يوم آخر، فعليه كفارة لكل يوم؛ لأن كل يوم عبادة مفردة.

.أقسام الناس في الصيام والقضاء:
الناس في رمضان أربعة أصناف:
1- من يلزمه صوم رمضان أداءً، وهو كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصيام مقيم.
2- من يفطر ويقضي وهم سبعة:
المريض الذي يرجى زوال مرضه.. المسافر.. الحائض والنفساء.. الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو الجنين أو الرضيع.. المفطر لإنقاذ من وقع في هلكة.
3- من لا يجب عليه الصيام أداءً ولا قضاءً، وإنما تجب عليه الكفارة بدل الصيام وهم ثلاثة:
الشيخ الكبير.. والعجوز الكبيرة.. والمريض الذي لا يرجى برؤه.
4- من لا يجب عليه الصيام أداء ولا قضاءً، ولا يصح منه، وهم أربعة:
1- الكافر: فالصوم عبادة لا تصح من كافر.
2- الصغير دون البلوغ: والمميز يصح منه، ولا يجب عليه أداءً ولا قضاءً.
3- المجنون: لأنه مرفوع عنه القلم.
4- الخرف في عقله: لأنه مرفوع عنه القلم، فلا يجب عليه، ولا يطعم عنه.

فتاوى رمضانية الجزء الاول



.حكم الصيام في السفر:
لكل مسلم في الصلاة والصيام حكم المكان الذي هو فيه، فالصائم يمسك ويفطر في المكان الذي هو فيه، سواء كان على سطح الأرض، أو كان على سفينة في البحر، أو كان على طائرة في الجو.
والمسافر في رمضان له ثلاث حالات:
إن كان الصيام والفطر بالنسبة له سواء فالصيام أولى.
وإن كان يشق عليه الصيام في السفر فالفطر أولى.
وإن كان يشق عليه الصيام في السفر مشقة شديدة فالفطر في حقه واجب، ويقضي فيما بعد.
عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى المُفْطِرِ، وَلا المُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ. متفق عليه.

.حكم صيام الكبير والعاجز:
العاجز عن الصيام لا يخلو من أمرين:
أن يكون عجزه غير مستمر، فهذا يفطر ويقضي.
أن يكون المرض مستمراً، وعجزه مستمراً، كالمريض الذي لا يرجى برؤه، والكبير الذي لا يقدر على الصيام، فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً.
من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، مقيماً كان أو مسافراً، أطعم عن كل يوم مسكيناً، ويكفيه ذلك عن الصيام.
من أصابه الخرف والتخليط فلا صيام عليه ولا كفارة؛ لأنه مرفوع عنه القلم.
قال الله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [184]} [البقرة:184].

.صفة الإطعام:
إذا لم يستطع المسلم الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم عن كل يوم مسكيناً، وله في الإطعام طريقان:
الأول: أن يصنع طعاماً حسب طعام أوسط الناس في بلده، ويطعمه ثلاثين فقيراً عن كامل شهر رمضان.
الثاني: أن يعطي الفقراء ستة أصواع من أرز أو بر أو نحوهما من طعام بلده، ويقسمها على الثلاثين، ومعها اللحم الذي يكفيها أو غيره، حسب عادة بلده، ويخرجها عن كامل شهر رمضان.

.وقت الإطعام:
من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فهو بالخيار:
إن شاء أطعم عن كل يوم من رمضان بيومه.. وإن شاء قدَّم الإطعام عن الشهر كله في أول رمضان.. وإن شاء أخره كله إلى آخر يوم.
فالحمد؟ على حسن التسهيل والتيسير: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [185]} [البقرة:185].

.6- سنن الصيام:

.سنن الصيام:
للصيام سنن وآداب ينبغي للمسلم فعلها والحرص عليها، ليكمل صيامه، ويزيد أجره، ويحصل له كمال التقوى.
وأهم سنن الصيام في رمضان ما يلي:
أكل السحور.. وتأخير السحور.. وتعجيل الفطر.. والفطر على الرطب أو التمر.. والدعاء عند الفطر.. والجود بأنواع الخير.. والإكثار من الصدقة والإطعام.. وقراءة القرآن ومدارسته.. والمحافظة على صلاة التراويح في رمضان.. وقيام الليل.. وإحياء الليل في العشر الأواخر من رمضان بأنواع العبادة.. وتحري ليلة القدر.. وقيام ليلتها.. والاعتكاف.
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [183]} [البقرة:183].

.فضل أكل السحور:
عَنْ أنَس بن مَالِكٍ رَضيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «تَسَحَّرُوا، فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً». متفق عليه.
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أهْلِ الكِتَابِ، أكْلَةُ السَّحَرِ». أخرجه مسلم.

.أفضل السحور:
يسن للمسلم إذا أراد الصيام أن يتسحر بما تيسر من طعام حلال من تمر ونحوه.
قال الله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة:187].
وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «نِعْمَ سَحُورُ المُؤْمِنِ التَّمْرُ». أخرجه أبو داود.

.وقت السحور:
يسن تأخير السحور إلى ما قبل أذان الفجر الثاني بمقدار خمسين آية = خمس دقائق تقريباً.
عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ، قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الأذَانِ وَالسَّحُورِ؟ قال: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً. متفق عليه.
2- وَعَنْ ابنِ عُمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إنَّ بِلالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أمِّ مَكْتُومٍ». ثُمَّ قال: وَكَانَ رَجُلاً أعْمَى، لا يُنَادِي حَتَّى يُقال لَهُ: أصْبَحْتَ أصْبَحْتَ. متفق عليه.

.بركة السحور:
في السحور بركات حسية ومعنوية وشرعية منها:
1- امتثال أمر الله ورسوله، وهذه أعظم البركات.
2- أن الأكل جعله الله سبباً يقوي الصائم على طاعة الله وعبادته.
3- أن السحور يعطي الصائم قوة لا يمل معها من العبادة.
4- أن السحور يكون سبباً للقيام من النوم في وقت السحر، الذي هو وقت الدعاء والاستغفار، ووقت نزول الرب عز وجل إلى السماء الدنيا.
5- أن السحور يكون سبباً لصلاة الفجر مع الجماعة في وقتها الفاضل.
6- في أكل السحور مخالفة أهل الكتاب وهي مطلوبة شرعاً.
7- أن المسلم إذا قام للسحور يحصل منه للمسلمين خير ينتفع به غيره من طعام، أو مال، أو علم، أو قضاء حاجة.
عَنِ العِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: دَعَانِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلَى السَّحُورِ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ: «هَلُمَّ إِلَى الغَدَاءِ المُبَارَكِ». أخرجه أحمد وأبو داود.

.حكم من سمع النداء والإناء في يده:
عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِذا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالإنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلاَ يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ». أخرجه أبو داود.

.وقت فطر الصائم:
1- عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا، وَأدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أفْطَرَ الصَّائِمُ». متفق عليه.
2- وَعَنْ عَبْدالله بن أبِي أوْفَى رَضيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قالَ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا». قالَ: يَا رَسُولَ الله، لَوْ أمْسَيْتَ؟ قال: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا». قَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ عَلَيْكَ نَهَاراً، قال: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا». فَنَزَلَ فَجَدَحَ، ثُمَّ قال: «إِذَا رَأيْتُمُ اللَّيْلَ أقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أفْطَرَ الصَّائِمُ». وَأشَارَ بِإِصْبَعِهِ قِبَلَ المَشْرِقِ. متفق عليه.

.فضل تعجيل الفطر:
1- يستحب للصائم تعجيل الفطر إذا سمع الأذان، أو تحقق غروب الشمس، وتعجيل الفطر دليل على بقاء الخير عند من عجله، ورأس الخير هو اتباع السنة، الذي هو أساس خيري الدنيا والآخرة.
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ». متفق عليه.
2- تعجيل الفطر شعار أهل الإسلام، وتأخير الفطر شعار أهل الكتاب.
عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِراً مَا عَجَّلَ النَّاسُ الفِطْرَ، لأَنَّ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ». أخرجه أبو داود وابن ماجه.

.حكم تعجيل المغرب والإفطار:
يسن للصائم أن يفطر إذا سمع الأذان، ثم يصلي المغرب في وقتها.
عَنْ أبِي عَطِيَّةَ قَالَ: دَخَلْتُ أنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَ لَهَا مَسْرُوقٌ: رَجُلانِ مِنْ أصْحَابِ محمد صلى الله عليه وسلم، كِلاهُمَا لا يَأْلُو عَنِ الخَيْرِ، أحَدُهُمَا يُعَجِّلُ المَغْرِبَ وَالإفْطَارَ، وَالآخَرُ يُؤَخِّرُ المَغْرِبَ وَالإفْطَارَ، فَقَالَتْ: مَنْ يُعَجِّلُ المَغْرِبَ وَالإفْطَارَ؟ قال: عَبْدُالله، فَقَالَتْ: هَكَذَا كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ. أخرجه مسلم.

.ما يفطر به الصائم:
السنة أن يفطر الصائم على الرطب أو التمر، فإن لم يتيسر أفطر على الماء، فإن لم يتيسر أفطر على ما تيسر من طعام أو شراب حلال، فإن لم يجد ما يفطر عليه نوى بقلبه الفطر.
1- عَنْ أَنَس بن مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَعَلَى تَمرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ. أخرجه أبو داود والترمذي.
2- وعَنْ عَبْدِالله بْنِ أبِي أوْفَى رَضيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، قالَ لِبَعْضِ القَوْمِ: «يَا فُلانُ قُمْ فَاجْدَحْ لَنَا». فَقال: يَا رَسُولَ الله لَوْ أمْسَيْتَ؟ قالَ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا». قالَ: يَا رَسُولَ الله، فَلَوْ أمْسَيْتَ؟ قال: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا». قالَ: إِنَّ عَلَيْكَ نَهَاراً، قالَ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا». فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُمْ، فَشَرِبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قال: «إِذَا رَأيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا، فَقَدْ أفْطَرَ الصَّائِمُ». متفق عليه.

.حكمة الفطر على التمر أو الماء:
1- إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله وانتفاع الجسم به، والصائم يفقد كمية من السكر المخزون في جسمه أثناء الصيام، وأكل الرطب أو التمر يعيد إليه بإذن الله ما فقده من السكر والنشاط.
وهبوط نسبة السكر عند الإنسان عن حدها المعتاد يسبب ما يشعر به الصائم من ضعف وكسل وروغان البصر، والفطر على التمر يعيد إليه بسرعة ما فقده من السكر.
2- وأما الماء فالكبد يحصل لها بالصوم نوع يُبس، فإذا رُطِّبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده.

.ما يقوله الصائم عند الإفطار:
1- يسن للصائم عند الإفطار أن يسمي، وإذا نسي ثم ذكر قال: بسم الله أوله وآخره.
عَنْ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: كُنْتُ غُلاماً فِي حَجْرِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «يَا غُلامُ، سَمِّ اللهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ». فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ. متفق عليه.
2- إذا أفطر وشرب الماء قَالَ: «ذهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ العُرُوقُ وَثبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ». أخرجه أبو داود.
3- أن يحمد الله عند الانتهاء.
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ العَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا». أخرجه مسلم.

.ما يقوله الصائم إذا شُتم:
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: «إِذَا أصْبَحَ أحَدُكُمْ يَوْماً صَائِماً، فَلا يَرْفُثْ وَلا يَجْهَلْ، فَإِنِ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ أوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ». متفق عليه.

.فضل الجود بالخير في رمضان:
يسن للمسلم الإكثار من الصدقة والإطعام، وقراءة القرآن ومدارسته، والجود بأنواع الخير، ويتأكد ذلك في رمضان؛ لما فيه من شرف الزمان.
عَنْ ابْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أجْوَدَ النَّاسِ بِالخَيْرِ، وَكَانَ أجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ، حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلام يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم القُرْآنَ: فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلام، كَانَ أجْوَدَ بِالخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ. متفق عليه.

.ما يقوله الصائم إذا أفطر عند أحد:
عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم جَاءَ إِلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَجَاءَ بخُبْزٍ وَزَيْتٍ فَأَكَلَ ثمَّ قَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ المَلاَئِكَةُ». أخرجه أبو داود وابن ماجه.

.فضل إطعام الصائمين:
الإطعام مستحب في كل وقت، ويتأكد في رمضان؛ لما فيه من تفريغ قلوب الصائمين والقائمين للعبادة.
عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ فَطَّرَ صَائِماً كَانَ لَهُ مِثلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئاً». أخرجه الترمذي وابن ماجه.

.فضل صلاة التراويح:
تسن صلاة التراويح في ليالي شهر رمضان بعد صلاة العشاء الآخرة إحدى عشرة ركعة، أو ثلاث عشرة ركعة، مع الوتر.
هذا هو السنة، ومن صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيمَاناً وَاحْتِسَاباً، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». متفق عليه.

.فضل الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر:
يسن للمسلم أن يجتهد في العشر الأواخر من رمضان، ويحيي الليل بأنواع العبادة.
1- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ العَشْرُ، أحْيَا اللَّيْلَ وَأيْقَظَ أهْلَهُ وَجَدَّ وَشَدَّ المِئْزَرَ. متفق عليه.
2- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَجْتَهِدُ فِي العَشْرِ الأوَاخِرِ، مَا لا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ. أخرجه مسلم.

.فضل العمرة في رمضان:
تسن العمرة في رمضان، وهي فيه تعدل حجة.
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لامْرَأةٍ مِنَ الأنْصَارِ: «مَا مَنَعَكِ أنْ تَحُجِّي مَعَنَا؟». قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلا نَاضِحَانِ، فَحَجَّ أبُو وَلَدِهَا وَابْنُهَا عَلَى نَاضِحٍ، وَتَرَكَ لَنَا نَاضِحاً نَنْضِحُ عَلَيْهِ، قال: «فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً». متفق عليه.

.فضل الاعتكاف في رمضان:
يسن للصائم الاعتكاف في رمضان، لاسيما في العشر الأواخر؛ لأنه أقرب إلى صيانة النفس عن المنهيات، وإتيانها بالمأمورات، ورجاء أن يصادف ليلة القدر.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأواخر مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ. متفق عليه.

.فضل ليلة القدر:
يسن للمسلم إحياء ليلة القدر بالصلاة والذكر والدعاء وتلاوة القرآن وبذل المعروف، وهي ليلة عظيمة القدر، حيث يفرق فيها كل أمر حكيم.
وليلة القدر خير من ألف شهر، وذلك يساوي ثلاثة وثمانون عاماً وأربعة أشهر، وهي في العشر الأواخر، وترجى ليلة سبع وعشرين من رمضان.
1- قال الله تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ [1] وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ [2] لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ [3] تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ [4] سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ [5]} [القدْر:1- 5].
2- وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». متفق عليه.
3- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله! أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ القَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: «قُولِي اللهمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي». أخرجه الترمذي وابن ماجه.

.حكم العمرة ليلة القدر:
تسن العمرة في كل وقت، وهي في رمضان آكد؛ لأنها فيه تعدل حجة.
أما تخصيص ليلة القدر بعمرة فبدعة؛ لأنه تخصيص لعبادة في زمن لم يخصصه الشرع، وإنما خص الشرع ليلة القدر بالقيام فيها، وإحياء ليلها بالعبادة والصلاة.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». متفق عليه.

.7- ما يجب على الصائم:
يجب على الصائم ما يلي:
1- يجب على الصائم الفطر إذا أذن المغرب، والإمساك عن المفطرات إذا تبين له طلوع الفجر الثاني.
1- قال الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ [187]} [البقرة:187].
2- عَنْ عَبْدِالله بْنِ أبِي أوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قالَ: «يَا فُلانُ! انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا». قال: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ عَلَيْكَ نَهَاراً، قال: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا». قال: فَنَزَلَ فَجَدَحَ، فَأتَاهُ بِهِ، فَشَرِبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قال بِيَدِهِ: «إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا، وَجَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا، فَقَدْ أفْطَرَ الصَّائِمُ». متفق عليه.
2- يجب على المسلم اجتناب الكذب والغيبة والسب في كل وقت، وفي رمضان آكد.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ وَالجَهْلَ، فَلَيْسَ لله حَاجَةٌ أنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ». أخرجه البخاري.
3- عدم الرفث والصخب، وعدم الرد على من جهل عليه.
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «قال اللهُ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأنَا أجْزِي بِهِ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أحَدِكُمْ فَلا يَرْفُثْ وَلا يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أحَدٌ أوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ رِيحِ المِسْكِ. لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أفْطَرَ فَرِحَ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ». متفق عليه.
4- يجب على الصائم حفظ الجوارح عن المعاصي والآثام في كل وقت، وفي رمضان آكد.
قال الله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا [36]} [الإسراء:36]