النشرة البريدية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات فتاوى. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات فتاوى. إظهار كافة الرسائل

ما حكم مس الأطفال للمصحف بغير طهارة



الحمد لله.


أولاً:


اختلف العلماء رحمهم الله في جواز مس المصحف للمحدث، فمن أهل العلم من يقول : إن مس المصحف للمحدث جائز ، وذلك لعدم الدليل الصحيح الصريح في منع المحدث من مس المصحف ، والأصل براءة الذمة وعدم الإلزام .

ومن العلماء من قال : إنه لا يحل مس المصحف إلا على طهارة ، لأن في حديث عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلي الله عليه وسلم:   (ألا يمس القرآن إلا طاهر) والطاهر هنا هو الطاهر من الحدث ، لقول الله تعالى حين ذكر آية الوضوء والغسل والتيمم قال :  (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ( ولقوله تعالى في الحيض:)  فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله)


وهذا القول أصح من القول الأول ، لأن كلمة (طاهر) وإن كانت مشتركة بين الطهارة المعنوية والطهارة الحسية، لكن المعهود من خطاب الشارع أن لا يعبر بكلمة طاهر لمن كان طاهرا طهارة معنوية " "انظر: فتاوى نور على الدرب للعثيمين" (5/ 2 بترقيم الشاملة"


والقول بعدم جواز مس المصحف بغير وضوء قول جمهور أهل العلم ، وقد سبق يبان ذلك بفتوى مفصلة في الموقع فليوجع إليها.

حكم مس جزء القرآن بغير وضوء

).


ثانياً:


مس الأطفال للمصحف بغير طهارة لأجل الحفظ والتعلم اختلف فيه العلماء، فذهب الجمهور إلى جوازه، فذهب الأحناف والمالكية ورواية عند الحنابلة إلى جوازه مطلقاً، للميز وغير المميز، وخص الشافعية الجواز بالمميز.


جاء في النهاية في شرح الهداية: "وأما مس الصبيان المصاحف والألواح في المكتب وغيره: فلا بأس به؛ لأنهم لا يخاطبون بالطهارة، وإن أُمِروا به ‌تخلُّقًا ‌واعتيادًا" انتهى من "النهاية في شرح الهداية" (1/ 235 بترقيم الشاملة).


وقال الحصكفي الحنفي رحمه الله: "ولا يكره ‌مس ‌صبي لمصحف ولوح، ولا بأس بدفعه إليه وطلبه منه؛ للضرورة، إذ الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر" انتهى من "الدر المختار شرح تنوير الأبصار" (ص29).


قال الخرشي المالكي رحمه الله: "وجاز مس جزء لمتعلم صبي...


والمراد بالجزء ما قابل الكامل، لكن جزء له بال.


ثم إن المعتمد: أن للمتعلم مس الكامل؛ لأن ابن بشير حكى ‌الاتفاق ‌على ‌جواز ‌مس ‌الكامل" انتهى من "شرح الخرشي على مختصر خليل" (1/161).


وقال الغزالي رحمه الله: "والأصح أنه لا يجب على المعلم تكليف الصبي ‌المميز الطهارة لمس ‌المصحف واللوح، فإن في حفظها عليهم عسرة" انتهى من "الوسيط في المذهب" (1/ 331):


وقال النووي رحمه الله: "هل يجب على الولي والمعلم تكليف الصبي ‌المميز الطهارة لحمل ‌المصحف واللوح اللذين يقرأ فيهما ؟


فيه وجهان مشهوران: أصحهما عند الأصحاب : لا يجب؛ للمشقة" انتهى من "التبيان في آداب حملة القرآن" (ص196).


وجاء في الموسوعة الفقهية: "


قال الحنفية: يجوز للصبي مس القرآن أو لوح فيه قرآن للضرورة من أجل التعلم والحفظ، ولأن الصبيان لا يخاطبون بالطهارة، ولكن أمروا به ‌تخلُّقا ‌واعتيادا.


وقال مالك في المختصر: أرجو أن يكون مس الصبيان للمصاحف للتعليم على غير وضوء جائزا.


وقيل: إن الصغير لا يمس المصحف الكامل، وهو قول ابن المسيب.


وقال الشافعية: لا يمنع صبي مميز من مس وحمل مصحف أو لوح يتعلم منه، لحاجة تعلمه، ومشقة استمراره متطهرا.


وقال النووي: أبيح حمل الصبيان الألواح للضرورة للحاجة، وعسر الوضوء لها.


وقال الحنابلة: وفي مس صبيان الكتاتيب ألواحهم التي فيها القرآن وجهان؛ أحدهما: الجواز لأنه موضع حاجة، فلو اشترطنا الطهارة أدى إلى تنفيرهم من حفظه" انتهى من "الموسوعة الفقهية الكويتية" (37/ 278).


ومما سبق نعلم أنّ جمهور أهل العلم على جواز مس الصبي للمصحف بغير طهارة لغرض التعلم، سواء كان مميزا أو غير مميز.


وهذا أيسر على الناس، وأدعى لربط الأجيال بالقرآن، وهو قول الجمهور.


والله أعلم.

المصدر

لاسلام سوال وجواب


ما شروط البيع بالتقسيط وهل للزمن حصة من الثمن؟



ما شروط البيع بالتقسيط وهل للزمن حصة من الثمن؟



الحمد لله.


أولا:


لا حرج في البيع بالتقسيط، ولو كان بثمن أعلى من ثمن البيع الحالِّ، وكانت الزيادة تختلف باختلاف الثمن، ومدة التقسيط، بثلاثة شروط:


الأول: أن ينص على الثمن الإجمالي متضمنا الفائدة، ولا يجوز أن ينص على الفائدة مستقلة عن الثمن.


فلو كان سعر البيع الحالِّ 100، وكان سعر البيع بالتقسيط على سنة ب 120، وعلى سنتين ب 140، واختار المشتري التقسيط على سنتين، فلا حرج في ذلك، ويجب النص على الثمن الإجمالي، فيقال: باع الطرف الأول السلعة ب 140، على أن يدفع مقدما قدره كذا، والباقي يكون أقساطا على مدة عامين، كل قسط كذا.


ويحرم أن يقول هنا: باع السلعة ب100 وفائدة التقسيط 40 ، وإنما تندرج الفائدة ضمن الثمن، فيقال: الثمن 140.


جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن البيع بالتقسيط: " لا يجوز شرعاً، في بيع الأجل، التنصيص في العقد على فوائد التقسيط، مفصولة عن الثمن الحال، بحيث ترتبط بالأجل، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة، أم ربطاها بالفائدة السائدة " انتهى من مجلة المجمع (عدد 6، ج 1 ص 453).


ولا حرج في كون البائع يحسب فائدته وربحه على المبلغ المتبقي، بعد المقدم المدفوع.


فلو كان البائع يجعل الفائدة على السنة 20%، وكانت السلعة ب 120، وسيدفع المشتري 20، ويقسط الباقي على سنتين، فيربح البائع على المائة 40، فلا حرج في ذلك، ولا يضر كونها تشبه طريق البنك في حساب الربا، فالحال هنا: بيع، لا ربا؛ (وأحل الله البيع وحرم الربا).


فيجب أن يقال هنا: الثمن 160، دفع المشتري منها 20 مقدما، وسيقسط الباقي وهو 140 على 24 قسطا، كل قسط قدره كذا.


الشرط الثاني: أن يخلو العقد من شرط محرم، كشرط غرامة على التأخير، أو أي حيلة يتوصل بها إلى زيادة المبلغ مقابل التأخير، كما لو اشترى المشتري السلعة مقسطة على سنة، ثم عجز عن السداد، فيتفق مع البائع على زيادة الثمن، على أن يكون التقسيط على سنتين، فهذا ربا محرم.


جاء في قرار مجمع الفقه السابق:


"ثالثاً: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد: فلا يجوز إلزامه أيَّ زيادة على الدين، بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم.


رابعاً: يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء.


خامساً: يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها، عند تأخر المدين عن أداء بعضها، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد " انتهى.


الشرط الثالث: ألا يحتفظ البائع بالملكية، كأن يقول: لا تنتقل الملكية للمشتري إلا بعد سداد الأقساط، فهذا شرط مبطل للبيع، وملغٍ لأثره؛ فإن أثر البيع الصحيح: انتقال ملكية المبيع إلى المشتري.


ويجوز للبائع أن ينص على حظر البيع، أي: تنتقل الملكية للمشتري، لكن يُمنع من بيع السلعة إلا بعد سداد الأقساط، وهو ما يسميه الفقهاء: رهن المبيع على ثمنه.


جاء في قرار المجمع السابق:


" سادساً: لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده، لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة" انتهى من مجلة المجمع (عدد 6، ج 1 ص 453).


وقال البهوتي في "كشاف القناع" (3/ 189): " فيصح اشتراط رهن المبيع على ثمنه، فلو قال: بعتك هذا على أن ترهننيه على ثمنه، فقال: اشتريت، ورهنتك؛ صح الشراء والرهن " انتهى.


ويترتب على ذلك أنه يحرم، ولا يصح: بيع المشتري للسلعة، إلا بإذن البائع، سواء باع بيعا رسميا، أو بيعا من الباطن.


قال ابن قدامة رحمه الله: " وإن تصرف الراهن بغير العتق , كالبيع , والإجارة , والهبة , والوقف , والرهن , وغيره : فتصرفه باطل ; لأنه تصرف يُبطل حق المرتهن من الوثيقة , غير مبني على التغليب والسراية؛ فلم يصح بغير إذن المرتهن , كفسخ الرهن" انتهى من المغني (4/ 272).


ثانيا:


تسمية الفائدة هنا رسوم خدمة: تسمية لا أصل لها، وهي موهمة، والصواب أنها زيادة في الثمن مراعاةً للأجل، والزمن له حصة في الثمن، بمقتضى قواعد الشرع المحققة لمصالح الناس في العاجل والآجل.


وقد نص الفقهاء على ذلك:


قال ابن الهمام الحنفي في فتح القدير (7/ 213) في الكلام على التورق: " كأن يحتاج المديون، فيأبى المسئول أن يقرض، بل أن يبيع ما يساوي عشرة بخمسة عشر إلى أجل، فيشتريه المديون، ويبيعه في السوق بعشرة حالة، ولا بأس في هذا؛ فإن الأجل قابَلُه قسطٌ من الثمن" انتهى.


وقال الكاساني في بدائع الصناع (5/ 187): " ولا مساواة بين النقد والنسيئة؛ لأن العين خير من الدين، والمعجل أكثر قيمة من المؤجل" انتهى.


وقال الدردير المالكي في الشرح الكبير (3/ 478): " الأجل له حصة من الثمن" انتهى.


وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن البيع بالتقسيط:


" أولاً: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً، وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل.


فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل، بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد، فهو غير جائز شرعاً" انتهى من مجلة المجمع (ع 6 ج 1 ص 193).


وقال الدكتور وهبة الزحيلي رحمه الله: " البيع لأجل أو بالتقسيط:


أجاز الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة وزيد بن علي والمؤيد بالله والجمهور: بيع الشيء في الحال، لأجل أو بالتقسيط، بأكثر من ثمنه النقدي، إذا كان العقد مستقلاً بهذا النحو، ولم يكن فيه جهالة بصفقة، أو بيعة من صفقتين، أو بيعتين، حتى لا يكون بيعتان في بيعة...".


ثم قال: "يختلف البيع لأجل أو بالتقسيط عن الربا، وإن وجد تشابه بينهما في كون سعر الأجل أو التقسيط في مقابل الأجل.


ووجه الفرق أن الله أحل البيع لحاجة، وحرَّم الربا بسبب كون الزيادة متمحضة للأجل.


ولأن الربا، أي الزيادة، من جنس ما أعطاه أحد المتعاملين مقابل الأجل، كبيع صاع حنطة مثلاً في الحال، بصاع ونصف يدفعان بعد أجل، أو إقراض ألف درهم مثلاً، على أن يسدد القرض ألفاً ومئة درهم.


أما في البيع لأجل أو بالتقسيط: فالمبيع سلعة قيمتها الآن ألف، وألف ومئة بعد أشهر مثلاً، وهذا ليس من الربا، بل هو نوع من التسامح في البيع؛ لأن المشتري أخذ سلعة لا دراهم، ولم يعط زيادة من جنس ما أعطى، ومن المعلوم أن الشيء الحالّ أفضل وأكثر قيمة من المؤجل الذي يدفع في المستقبل، والشرع لا يصادم طبائع الأشياء إذا لم يتحد المبيع والثمن في الجنس.


كما أن بائع التقسيط يضحي في سبيل توفير السلعة لمن يشتريها بأجل، لتعطيل السعر أو الثمن، وعدم استعماله في أثمان مشتريات أخرى" انتهى من الفقه الإسلامي وأدلته (5/ 3461).


وإن كان المراد بالرسوم المذكورة شيئا آخر، فينبغي بيانه والسؤال عنه.


والله أعلم.

المصادر


الاعتكاف...مشروعيته وأقسامه


الاعتكاف...مشروعيته وأقسامه


السؤال
ما هو الاعتكاف متى يكون؟
أفيدوني جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد أجمع العلماء على مشروعية الاعتكاف لما روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يومًا.
وقد اعتكف أزواجه وأصحابه معه في حياته، واستمر حالهم على فعل ذلك بعد موته صلى الله عليه وسلم.
وذكر العلماء أن الاعتكاف ينقسم إلى مسنون وواجب، فالمسنون: ما كان تطوعًا من العبد لله تعالى طلبًا للثواب، ويتأكد ذلك في رمضان، وخاصة العشر الأواخر منه.
أما الاعتكاف الواجب فهو ما أوجبه الإنسان على نفسه بنذر، كأن يقول: لله عليَّ أن أعتكف يوم الخميس.
أما بخصوص متى يكون فهو مشروع في جميع أيام السنة كلها، إلا أن أهل العلم اختلفوا في أقله، وراجع أقوالهم في الفتوى رقم: 16390.
والله أعلم.
المصدر مركز الفتوى

ما الفرق بين الاعتكاف والخلوة في رمضان؟

ما الفرق بين الاعتكاف والخلوة في رمضان؟
الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالاعتكاف الشرعي كما عرفه العلماء هو لزوم المسجد بقصد التعبد لله عز وجل، وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، فأما الكتاب فلقوله تعالى: وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ {البقرة:187}، وأما السنة فلأحاديث كثيرة ثابتة في الصحيحين وغيرهما تدلُ على ثبوت الاعتكاف من فعله صلى الله عليه وسلم، وأما الإجماع فقد قال ابن قدامة في المغني: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف سنة لا يجب على الناس فرضاً، إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذراً، فيجب عليه. انتهى.

والاعتكاف سنة في العشر الأواخر من رمضان وهذا متفق عليه بين أهل العلم، وقد يسمى الاعتكاف جواراً كما ثبتت تسميته بذلك في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها، وإنما شرع الاعتكاف لإصلاح النفس وتهذيبها وقطع العلائق بينها وبين الخلق، فيخلو الإنسان بربه ويجتهدُ في محاسبة نفسه.

وأما مصطلح الخلوة فلم يستعمله أهل العلم بمعنى الاعتكاف فيما نعلم، فالأولى استعمال المصطلحات الشرعية التي تتابع عليها العلماء ولا داعي لإحداث مصطلحات أخرى لا تفهم مدلولاتها، إذا الخلوة أخص من الاعتكاف من وجه، فالمعتكف قد ينفرد بنفسه وقد لا ينفرد، ومن ثم قد تحصل مع الاعتكاف خلوة وقد لا تحصل، والخلوة أعم من الاعتكاف من وجه إذ تكون في المسجد وفي غير المسجد، وهي إن كانت للذكر والعبادة خالية من الابتداع فهي مستحبة، قال الإمام النووي رحمه الله: الخلوة شأن الصالحين وعباد الله العارفين.

والله أعلم.
المصدر مركز الفتوى

حكم دفع كفارة قضاء تأخير الصيام للأقارب

حكم دفع كفارة قضاء تأخير الصيام للأقارب

السؤال:
لدي خالة أرملة لا يوجد لديها مصدر دخل ، تعيش لوحدها تتلقى بعض المساعدات النقدية من أخوين لها . ولي خال موظف يتقاضى راتبا لا يكفيه ، ولديه أربعة أبناء ، اثنان منهم يدرسون في الجامعة . سؤالي : هل يجوز إخراج كفارة تأخير قضاء الصيام (18 يوم ) لهم ؟ وما هي قيمتها وصفة إخراجها لهم ؟


الجواب :
الحمد لله
أولاً :
من أخر قضاء رمضان ، فلا يخلو تأخيره من حالين :
الحال الأولى : أن يكون تأخيره لعذر ، فهذا لا يلزمه إلا القضاء فقط .
والحال الثانية : أن يؤخر القضاء بدون عذر ، ففي هذه الحال : يلزمه قضاء الصيام ، ومع القضاء تلزمه الكفارة ، وهذا مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله .

وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله - وهو القول الثاني في المسألة - : أن الواجب هو قضاء الصوم مع التوبة من تأخير القضاء بدون عذر ، وأما الكفارة فليست واجبة . وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (122319) ، (26865) .

ثانياً :
الكفارة في تأخير قضاء الصيام - عند القائلين بها – ليست نقوداً بل هي طعام يخرجه الشخص ، ومقدارها : إطعام مسكين عن كل يوم .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " عليك التوبة إلى الله سبحانه من هذا التأخير الكثير ، وكان الواجب عليك أن تصوم الأيام التي أفطرتها قبل مجيء رمضان الذي بعد السنة التي أفطرت فيها ، وعليك مع التوبة إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما ، ومقداره كيلو ونصف تقريبا ، يدفع الجميع إلى بعض الفقراء ، ولو إلى فقير واحد " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (15/341) .

فلا حرج عليك من دفع الكفارة إلى خالك أو خالتك ما داموا محتاجين ، بل ذلك أفضل من دفعها إلى شخص ليس من أقاربك ، ومقدارها عن جميع الأيام 27 كيلو من الأرز .

والله أعلم .
موقع الإسلام سؤال وجواب

قضاء الصيام عمن مات بعد أن أفطر في رمضان بسبب مرضه


قضاء الصيام عمن مات بعد أن أفطر في رمضان بسبب مرضه

أريد تفسيرا للحديث ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) ، حيث هناك أب مات هذا العام بسبب مرض مطول ، ولم يكمل ما عليه من صيام في رمضان الفائت ، فهل يصوم عنه أحد أولاده ؟ أم لا داعي لذلك ؟.


الحمد لله

إذا كان هذا الرجل مريضا مرضا لا يرجى الشفاء منه فلا صيام عليه ولا قضاء ، وإنما يطعم مكان كل يوم مسكينا ، فإن كان قد فعل ذلك في حياته ، وإلا فعلى ورثته أن يطعموا عنه.

أما إذا كان مرضه مما يرجى حصول الشفاء منه ، فلا يجب عليه الصيام في رمضان بسبب المرض ، وإنما عليه القضاء ، فإن كان لم يتمكن من القضاء بسبب استمرار المرض ، فلا شيء عليه ، لا صيام ولا إطعام ، ولا يلزم ورثته أن يصوموا عنه ولا أن يطعموا .

أما إذا كان قد تمكن من القضاء ولكنه لم يفعل ، فيستحب لورثته أن يصوموا عنه عدد الأيام التي أفطرها ، فإن لم يفعلوا أطعموا عن كل يوم مسكينا .

وعلى هذا فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : (من مات وعليه صيام) أي من أفطر لعذر كالحيض والسفر أو المرض الذي يرجى حصول الشفاء منه وتمكن من القضاء ولكنه لم يفعل ، فإنه يستحب لأوليائه أن يصوموا عنه .

قال في "عون المعبود" (7/26) :

" واتفق أهل العلم على أنه إذا أفطر في المرض والسفر ، ثم لم يفرط في القضاء حتى مات فإنه لا شيء عليه ، ولا يجب الإطعام عنه ، غير قتادة فإنه قال : يطعم عنه . وحُكي ذلك أيضا عن طاووس " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "جموع الفتاوى" (19/ما يكره ويستحب وحكم كم القضاء):

" من أفطر رمضان لمرض ، ثم مات قبل التمكن من القضاء ، المسألة ليس فيها بحمد الله إشكال : لا من جهة النصوص والآثار ، ولا من جهة كلام أهل العلم .

أما النصوص : فقد قال الله تعالى : ( وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) فجعل الله تعالى الواجب عليه عدةً من أيام أخر ، فإذا مات قبل إدراكها فقد مات قبل زمن الوجوب ، فكان كمن مات قبل دخول شهر رمضان ، لا يجب أن يُطعَمَ عنه لرمضان المقبل ، ولو مات قبله بيسير .

وأيضاً فإن هذا المريض ما دام في مرضه لا يجب عليه أن يصوم ، فإذا مات قبل برئه فقد مات قبل أن يجب عليه الصوم ، فلا يجب أن يُطعَمَ عنه ؛ لأن الإطعامَ بدلٌ عن الصيام ، فإذا لم يجب الصيام لم يجب بدله .

هذا تقرير دلالة القرآن على أنه إذا لم يتمكن من الصيام فلا شيء عليه .

وأما السنة : فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ )

رواه البخاري (1952) ومسلم (1147)

فمنطوق الحديث ظاهر ، ومفهومه أن من مات ولا صيام عليه لم يُصم عنه ، وقد علمت مما سبق أن المريض إذا استمر به المرض لم يجب عليه الصوم أداء ولا قضاء في حال استمرار مرضه .

وأما كلام أهل العلم :

فقال في "المغني" ( ص241 ج 3 ط دار المنار ) :

" وجملة ذلك أن من مات وعليه صيام من رمضان لم يَخلُ من حالين :

أحدهما : أن يموت قبل إمكان الصيام ، إما لضيق الوقت ، أو لعذر من مرض ، أو سفر ، أو عجز عن الصوم : فهذا لا شيء عليه في قول أكثر أهل العلم ، وحكي عن طاوس وقتادة أنهما قالا : يجب الإطعام عنه ، ثم ذكر علة ذلك وأبطلها .

ثم قال (ص 341) : الحال الثاني : أن يموت بعد إمكان القضاء ، فالواجب أن يُطعَمَ عنه لكل يوم مسكين ، وهذا قول أكثر أهل العلم ، رُوي ذلك عن عائشة وابن عباس ...

ثم قال : وقال أبو ثور : يصام عنه ، وهو قول الشافعي ، ثم استدل له بحديث عائشة الذي ذكرناه أولاً .

وقال في "شرح المهذب" (ص 343 ج 6 نشر مكتبة الإرشاد) :

" فرع في مذاهب العلماء فيمن مات وعليه صوم فاته بمرض ، أو سفر ، أو غيرهما من الأعذار ، ولم يتمكن من قضائه حتى مات :

ذكرنا أن مذهبنا لا شيء عليه ، ولا يصام عنه ، ولا يطعم عنه ، بلا خلاف عندنا .

وبه قال أبو حنيفة ومالك والجمهور ، قال العبدري : وهو قول العلماء كافةً إلا طاوساً وقتادة ، فقالا : يجب أن يُطعِمَ عنه لكل يوم مسكينا ، ثم ذكر علةَ ذلك وأبطلها ، قال : واحتج البيهقي وغيرُه من أصحابنا لمذهبنا بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) رواه البخاري ومسلم .

وقال في "الفروع" (ص 39 ج 3 ط آل ثاني) :

" وإن أخر القضاء حتى مات : فإن كان لعذر فلا شيء عليه ، نص عليه ، وفاقاً للأئمة الثلاثة ؛ لعدم الدليل "

وبهذا تبين أنه لا إشكال في المسألة ، وأن الصوم لا يُقضى عمن استمر عذره حتى مات ، وكذلك لا يُطَعمُ عنه ، إلا أن يكون مريضاً مرضاً لا يُرجى زواله ، فيكون حينئذ كالكبير الذي لا يستطيع الصوم ، فيطعَمُ عنه ؛ لأن هذا وجب عليه الإطعام في حال حياته بدلاً عن الصيام.

وليس في النفس مما قرره أهل العلم في هذا شيء ، وقد علمت مما كتبنا أنه يكاد يكون إجماعاً لولا ما روي عن طاوس وقتادة " انتهى .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/372) السؤال الآتي :

كانت والدتي مريضة في شهر رمضان عام 97هـ ولم تستطع صيام ثمانية أيام منه ، وتوفيت بعد شهر رمضان بثلاثة أشهر ، فهل أصوم عنها ثمانية الأيام ، وهل يمكن تأجيلها إلى ما بعد رمضان 98هـ أو أتصدق عنها ؟

فكان الجواب :

" إذا كانت والدتك شفيت بعد شهر رمضان الذي أفطرت فيه ثمانية أيام ، ومر بها قبل وفاتها وقت تستطيع القضاء فيه ، وماتت ولم تقض ، استحب لك أو لأحد أقاربها صيام ثمانية الأيام عنها ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) متفق عليه ، ويجوز تأجيل صيامها ، والأَوْلى المبادرة به مع القدرة .

أما إن كان المرض استمر معها ، وماتت ولم تقدر على القضاء ، فلا يُقضَى عنها لعدم تمكنها من القضاء ، لعموم قوله تعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا ) وقوله : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) " انتهى .

والله أعلم .

حكم الصلاة على الميت بعد الدفن، وحكم السفر للتعزية


 حكم الصلاة على الميت بعد الدفن، وحكم السفر للتعزية
السؤال:

سؤال عن أسوار المسجد وعن الصلاة على الميت بعد دفنه بالمقبرة وعن زكاة المرتبات، وعن السفر لتعزية إنسان في ميت[1].
الإجابة:

ما كان داخل سور المسجد فهو من المسجد، فلا يباع فيه، ولا تنشد فيه الضالة، وتجوز الصلاة فيه. وأما السفر لتعزية إنسان مسلم في ميته فلا حرج فيه والدعاء للأموات وطلب الرحمة لهم في خطبة الجمعة جائز، والصلاة على الميت بعد الدفن جائزة وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. أما زكاة المرتبات من النقود ففيها تفصيل: فإن كانت قد حال عليها الحول وهي في حوزته وقد بلغت النصاب ففيها الزكاة. أما إن كانت أقل من النصاب أو لم يحل عليها الحول بل أنفقها قبل ذلك فلا زكاة فيها، وفق الله الجميع لما فيه رضاه.



[1] رسالة جوابية صدرت من مكتب سماحته برقم (1847/2) وتاريخ 20/8/1406هـ على استفتاء مقدم من: ص. م. ح.


    المصدر: موقع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر من حيث التعريف والأحكام؟


الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر من حيث التعريف والأحكام؟
الإجابة: الشرك الأكبر: أن يجعل الإنسان لله نداً; إما في أسمائه وصفاته، فيسميه بأسماء الله ويصفه بصفاته، قال الله تعالى: {ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون}، ومن الإلحاد في أسمائه تسمية غيره باسمه المختص به أو وصفه بصفته كذلك.

وإما أن يجعل له نداً في العبادة بأن يضرع إلى غيره تعالى من شمس أو قمر أو نبي أو ملك أو ولي مثلاً بقربة من القرب صلاة أو استغاثة به في شدة أو مكروه أو استعانة به في جلب مصلحة أو دعاء ميت أو غائب لتفريج كربة أو تحقيق مطلوب أو نحو ذلك هو من اختصاص الله سبحانه، فكل هذا وأمثاله عبادة لغير الله واتخاذ لشريك مع الله، قال الله تعالى: {قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً}، وأمثالها من آيات توحيد العبادة كثير.

وإما أن يجعل لله نداً في التشريع، بأن يتخذ مشرعاً له سوى الله أو شريكاً لله في التشريع يرتضي حكمه ويدين به في التحليل والتحريم; عبادةً وتقرباً وقضاءً وفصلاً في الخصومات، أو يستحله وإن لم يره ديناً، وفي هذا يقول تعالى في اليهود والنصارى: {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون}، وأمثال هذا من الآيات والأحاديث التي جاءت في الرضا بحكم سوى حكم الله أو الإعراض عن التحاكم إلى حكم الله والعدول عنه إلى التحاكم إلى قوانين وضعية، أو عادات قبلية، أو نحو ذلك، فهذه الأنواع الثلاثة هي الشرك الأكبر الذي يرتد به فاعله أو معتقده عن ملة الإسلام، فلا يُصلى عليه إذا مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يورث عنه ماله، بل يكون لبيت مال المسلمين، ولا تؤكل ذبيحته ويحكم بوجوب قتله ويتولى ذلك ولي أمر المسلمين إلا أنه يستتاب قبل قتله، فإن تاب قبلت توبته ولم يقتل وعومل معاملة المسلمين.

أما الشرك الأصغر: فكل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه وجاء في النصوص تسميته شركاً، كالحلف بغير الله، فإنه مظنة للانحدار إلى الشرك الأكبر; ولهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت" بل سماه: مشركاً، روى ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف بغير الله فقد أشرك" (رواه أحمد والترمذي والحاكم بإسناد جيد)، لأن الحلف بغير الله فيه غلو في تعظيم غير الله، وقد ينتهي ذلك التعظيم بمن حلف بغير الله إلى الشرك الأكبر.

ومن أمثلة الشرك الأصغر أيضاً: ما يجري على ألسنة كثير من المسلمين من قولهم: "ما شاء الله وشئت"، لولا الله وأنت، ونحو ذلك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأرشد من قاله إلى أن يقول: "ما شاء الله وحده" أو "ما شاء الله ثم شئت" سداً لذريعة الشرك الأكبر من اعتقاد شريك لله في إرادة حدوث الكونيات ووقوعها، وفي معنى ذلك قولهم: "توكلت على الله وعليك"، وقولهم: "لولا صياح الديك أو البط لسرق المتاع".

ومن أمثلة ذلك: الرياء اليسير في أفعال العبادات وأقوالها، كأن يطيل في الصلاة أحياناً ليراه الناس، أو يرفع صوته بالقراءة أو الذكر أحياناً ليسمعه الناس فيحمدوه، روى الإمام أحمد بإسناد حسن عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر: الرياء" أما إذا كان لا يأتي بأصل العبادة إلا رياء ولولا ذلك ما صلى ولا صام ولا ذكر الله ولا قرأ القرآن فهو مشرك شركاً أكبر، وهو من المنافقين الذين قال الله فيهم: {إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً * مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء} الآية، إلى أن قال: {إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً * إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجراً عظيماً}، وصدق فيهم قوله تعالى في الحديث القدسي: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه" (رواه مسلم في صحيحه).

والشرك الأصغر لا يُخرج من ارتكس فيه من ملة الإسلام، ولكنه أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر; ولذا قال عبد الله بن مسعود: "لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقاً"، وعلى هذا فمن أحكامه أن يعامل معاملة المسلمين فيرثه أهله، ويرثهم حسب ما ورد بيانه في الشرع، ويصلي عليه إذا مات ويدفن في مقابر المسلمين وتؤكل ذبيحته إلى أمثال ذلك من أحكام الإسلام، ولا يخلد في النار إن أدخلها كسائر مرتكبي الكبائر عند أهل السنة والجماعة، خلافاً للخوارج والمعتزلة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية